تعميم بشأن شروط الترخيص لممارسة نشاط النقل التعليمي
تعميم بشأن شروط الترخيص لممارسة نشاط النقل التعليمي
تعميم بشأن شروط الترخيص لممارسة نشاط النقل التعليمي
العنوان
تعميم بشأن شروط الترخيص لممارسة نشاط النقل التعليمي
تاريخ التعميم
19/8/1442هـ
جهة التعميم
غرفة القصيم
نص التعميم
المكرم صاحب المنشاة الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وردنا خطاب مجلس الغرف السعودية رقم 42103319 بتاريخ 19/08/1442هـ المبني على خطاب الهيئة العامة للنقل رقم 7039/42/1 وتاريخ 09/08/1442هـ، والمشار فيه إلى قرار معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم 119/41/1 بتاريخ 07/05/1441هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 01/09/1441هـ، وحيث نصت المادة (56) من اللائحة على أن تحل هذه اللائحة محل (إجراءات وشروط منح التراخيص لمزاولة نشاط النقل المدرسي) الصادر بقرار وزير النقل رقم (15) وتاريخ 20/7/1413هـ، والمعدلة بالقرار رقم (35) وتاريخ 28/12/1414هـ، وكذلك شروط الترخيص لممارسة نشاط نقل المعلمات، وتلغى جميع ما يتعارض معها من تعليمات سابقة.
وحيث أن الهيئة اعتمدت آلية تنفيذ أحكام اللائحة والحد الأدنى لعدد الحافلات العاملة في النشاط، والمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة لها، علمًا بأن الهيئة راعت في آلية التنفيذ تمكين المرخص لهم سابقًا -قبل نفاذ اللائحة- وبمسمى الأنشطة السابقة من الانتقال لأحكام اللائحة الجديدة، وللاطلاع تجدون نسخة من اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي وآليتها التنفيذية والمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية والحد الأدنى للحافلات العاملة في النشاط على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للنقل.
هذا للعلم والإحاطة ..
وتقبلوا وافر تحياتنا...