الجمعة 22 نوفمبر 2024 C القصيم 08:57:25 صباحا

عدم القدرة على الغاء التفويض عن المركبة المستأجرة التي يتم التعميم عليها من قبل الجهات الأمنية

عدم القدرة على الغاء التفويض عن المركبة المستأجرة التي يتم التعميم عليها من قبل الجهات الأمنية

العنوان
عدم القدرة على الغاء التفويض عن المركبة المستأجرة التي يتم التعميم عليها من قبل الجهات الأمنية
تاريخ التعميم
3/7/1442هــ
جهة التعميم
غرفة القصيم
نص التعميم
المكرم صاحب المنشاة الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
وردنا خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (4212575) بتاريخ (1442/06/28هــ)، المبنى إلى خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (5649/42/1) وتاريخ (1442/06/26هـ)، والمشار فيه إلى الاستدعاءات الواردة للهيئة من قبل عدد من المرخصين بممارسة نشاط تأجير السيارات، والمتضمنة شكواهم من عدم القدرة على الغاء التفويض عن المركبة المستأجرة التي يتم التعميم عليها من قبل الجهات الأمنية، مما يترتب على ذلك إيقاع العقوبات والجزاءات المقررة نظاماً وذلك لعدم الغاء التفويض فور استلام المركبة المستأجرة، وذلك وفقاً لما نصت عليه اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار معالي وزير النقل رقم (120/42/1) وتاريخ (1441/05/07هـ).
عليه نفيدكم بأن الهيئة العامة للنقل قد قامت بالكتابة للإدارة العامة للمرور بشأن الموضوع، وقد وردت الإفادة بأنه لا يمكن الغاء التفويض في حال وجود تعاميم على المركبة من خلال نظام (تم)، وأن الجهة المصدرة للتعميم هي من تتولى إجراءات ما بعد التعميم، وأنه يمكن مراجعة إدارات المرور لمثل هذه الحالات لإلغاء التفويض وفق الأنظمة والتعليمات.
هذا للعلم والاحاطة.

وتقبلوا وافر تحياتنا
رقم التعميم
4212575