إصدار البطاقة المهنية لسائقي الشاحنات من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية
إصدار البطاقة المهنية لسائقي الشاحنات من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية
إصدار البطاقة المهنية لسائقي الشاحنات من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية
العنوان
إصدار البطاقة المهنية لسائقي الشاحنات من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية
تاريخ التعميم
10/05/1444هــ
جهة التعميم
اتحاد الغرف التجارية السعودية
نص التعميم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تهديكم غرفة القصيم أطيب وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (44101917) وتاريخ 10/5/1444هـ، وبالإشارة إلى خطاب الهيئة العامة للنقل رقم 4806/44/1 وتاريخ 7/5/1444 هـ، والمتضمن اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية والتي نصت في مادتها الحادية والثلاثون على "يشترط في السائق توفر المتطلبات التالية:
1. أن يكون حاصل على رخصة قيادة عامة سارية المفعول صادرة وفقاً نظام المرور ولائحته التنفيذية.
2. أن يكون حاصل على بطاقة سائق مهني سارية المفعول.
وتود الهيئة الإحاطة إلى صدور قرار البدء بالإلزام بإصدار بطاقة سائق مهني اعتباراً من تاريخ (14/5/1444هـ)، وحيث تصدر البطاقة بعد استيفاء الاشتراطات التالية:
1. حصول السائق على رخصة قيادة عامة سارية المفعول وفقاً نظام المرور ولائحته التنفيذية ويتم الاكتفاء حالياً بالتدريب الخاص برخصة القيادة العامة والفحص الطبي الخاص بها حتى اكتمال مشروع التدريب الخاص بالهيئة.
2. التأكد من أن السائق مرتبط برقم الهوية الموحد للمنشأة المرخصة لمزاولة النشاط أو وجود علاقة تعاقدية في حال أن السائق حاصل على تصريح من (أجير) للعمل في منشأة معينة لفترة زمنية مؤقتة ومحددة.
3. تكون مدة صلاحية بطاقة السائق المهني سنة من تاريخ صدورها.
ويمكن للمنشآت إصدار البطاقة عن طريق منصة (نقل) وذلك بإتباع الخطوات التالية:
• الدخول على منصة "نقل" عبر الرابط (naql.sa).
• الضغط على أيقونة (بطاقة السائقين).
• الضغط على أيقونة (إصدار بطاقة) سائق.
• تعبئة الخانات وإرفاق صورة السائق.
• الضغط على أيقونة (إصدار).
وبناء عليه يود الاتحاد الإبلاغ بضرورة إصدار بطاقات السائقين قبل (14/5/1444هـ) وفقاً للاشتراطات، ولمزيد من المعلومات والاستفسارات يمكن التواصل على الرقم الموحد للهيئة على الرقم (19929).